كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٣ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
و المسنون خمسة: إزاران: أحدهما حبرة- إلى قوله:- و تزاد المرأة إزارين آخرين [١]. و في المبسوط بعد ذلك: و تحنيطها كتحنيطه، إلّا أنّها تزاد لفافتين على ما قدّمناه، و يستحب أن تزاد خرقة تشدّ بها ثدياها إلى صدرها [٢]. و في المراسم بعد ذلك: و يستحب للمرأة أن تزاد لفافتان [٣].
و لعلّهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة، أي يستحبّ أن يزاد الرجل لفافة- هي الحبرة- إن وجدت، و المرأة لفافتين.
و في الوسيلة: أنّ المسنون ستّة: أن يزاد للرجل الحبرة، و الخامسة، و العمامة، و للمرأة لفافتان و خرقة لثدييها [٤]. و هي أظهر في تثليث لفافتها.
و في الاقتصاد: يزاد لفافة اخرى إمّا حبرة أو ما يقوم مقامها، ثمّ قال: و إن كان امرأة زيدت لفافة أخرى، و روي- أيضا- نمط [٥]. فيمكن أن يكون أراد باللفافة الأخرى في الثانية عين الاولى، و النمط يكون الثالثة، و يمكن أن يكون غيرها فيكون الثالثة، و كذا النمط، أي و روي في اللفافة الأخرى نمط، و النمط يكون رابعة.
و استحبّ القاضي تثليث اللفائف مطلقا [٦]، و كون إحداها حبرة، و كون إحداها نمطا إن كانت امرأة، و إن لم يوجد حبرة و لا نمط فإزاران.
و استحبّ ابن زهرة زيادة لفافتين، و أطلق [٧]، و ظاهر الصدوقين في الرسالة [٨] و الفقيه [٩] و الهداية [١٠] و الحلبي استحباب النمط للرجل و المرأة لذكرهم له مطلقا [١١]، فقال الصدوقان: يبدأ بالنمط فيبسطه و يبسط عليه الحبرة و يبسط
[١] الخلاف: ج ١ ص ١٠٧ المسألة ٤٩١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
[٣] المراسم: ص ٤٧.
[٤] الوسيلة: ص ٦٥- ٦٦.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٣.
[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٠.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
[١٠] الهداية: ص ٢٣.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.