كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧١ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
طول، و إنّما فيه خرقة طويلة.
و يجوز كونها أطول كما في المهذّب [١] ما لم يؤدّ إلى الإسراف، و أن يكون عرضها أكثر كذلك أو أقلّ كما في المبسوط [٢] و الوسيلة [٣]. و أفاد الجميع قول المحقّق تقريبا.
و تسمّى الخامسة لأنّها خامسة الأكفان المفروضة و المندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر و الأنثى، و ظاهر الفقيه [٤] و المقنع أنّها المئزر [٥]. و ينصّ على التغاير أخبار، منها خبر عمّار [٦]، و صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) [٧]، و ينص على زيادتها على الثلاثة الواجبة أخبار، كمرسل يونس عن الصادقين (عليهما السلام) [٨]، و خبر آخر لابن سنان [٩].
و يستحب زيادة عمامة للرجل، بالنصوص و الإجماع كما في المعتبر [١٠] و المنتهى [١١]، و يعتبر في قدرها ما يتأدّى [١٢] الهيئة الآتية.
و تعوّض المرأة عنها قناعا كما في الجامع [١٣] و الشرائع [١٤] و النافع [١٥] و شرحه [١٦]، لخبري محمد بن مسلم، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن
[١] المهذب: ج ١ ص ٦١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[٣] الوسيلة: ص ٦٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥١ ذيل حديث ٤١٦.
[٥] المقنع: ج ١ ص ١٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.
[٨] المصدر السابق ح ٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٣.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٠ السطر الأخير.
[١٢] في ص و ك: «يتأدى به».
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[١٥] المختصر النافع: ص ١٣.
[١٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.