كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٩ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
ثمّ عبارات الوسيلة [١] و الإصباح [٢] و التلخيص [٣] يعطي اختصاص الحبرة بالرجل، لاختصاص الأخبار [٤] به.
و يستحبّ كونها عبرية كما في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و الشرائع [٩] و النافع [١٠] و شرحه [١١]، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة:
كفّن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريّين، و ثوب يمنية عبريّ، أو أظفار [١٢]. و بهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع، فقال: ثمّ يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف [١٣]، و قال في الفقيه: كفّن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في ثلاثة أثواب:
بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، و ثوب كرسف، و هو ثوب قطن [١٤].
و العبريّة- بكسر العين أو فتحها-: منسوبة إلى العبر، جانب الوادي، أو موضع، و الظفر- بالكسر-: حصن باليمن، و الأظفار: بلدة قرب صنعاء، و لعلّ الصحيح ظفار- كقطام- كما قاله الشيخ [١٥].
و لتكن غير مطرّزة بالذهب كما في النافع [١٦] و الشرائع [١٧] و النهاية [١٨]
[١] الوسيلة: ص ٦٥.
[٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[٣] المصدر السابق: ج ٢٦ ص ٢٦٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ و ٦٨٢ و ٦٨٤ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٣ و ٦ و ١٠.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٣.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[٧] الوسيلة: ص ٦٥.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[١٠] المختصر النافع: ص ١٣.
[١١] مهذب البارع: ج ١ ص ١٧٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٤.
[١٣] المقنع: ص ١٨.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٢ ح ٤١٩.
[١٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ٢١.
[١٦] المختصر النافع: ص ١٣.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[١٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٣.