كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٠ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
و المبسوط [١] و الوسيلة [٢] و الجامع [٣] و المعتبر [٤]، و لا بالحرير كما في غير الأوّلين، و في المبسوط: الحرير المحض [٥]. و استدلّ له في المعتبر بأنّه تضييع غير مأذون فيه [٦].
فإن فقدت الحبرة فلفافة أخرى كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و السرائر [٩] و الإصباح [١٠] و المهذب [١١]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح:
فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة [١٢]. و نحوه حسنة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) [١٣]، و أفاد بهذا الكلام أنّ الحبرة المستحبّة لفافة أخرى.
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: البرد لا يلفّ و لكن يطرح عليه طرحا، و إذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه [١٤]. و في الفقيه: و إن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه [١٥].
و يستحبّ بلا خلاف كما في المنتهى [١٦] زيادة خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر و نصف كما في خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) [١٧]، أو شبر كما في خبر يونس عنهم (عليهم السلام) [١٨]، و ليس فيه مقدار
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[٢] الوسيلة: ص ٦٥.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٠.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١.
[١٣] المصدر السابق ح ٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٦ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٦.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ح ٤١٦.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٥.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.