كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٩ - ج لو خرجت من الميّت نجاسة
كافّة كذا في المنتهى، قال: لأنّه حرج عظيم، و يحتاج في إخراجه من أكفانه إلى مشقّة عظيمة [١].
و لو أصابت الكفن غسلت منه إن تيسّر ما لم يطرح في القبر فإن طرح فيه فيقرض وفاقا للصدوقين [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤]، لتعسّر [٥] الغسل في القبر غالبا، و تيسّره خارجه غالبا، مع أنّ إبقاء الكفن أولى.
و أطلق الشيخ [٦] و بنو حمزة [٧] و البرّاج [٨] و سعيد [٩] القرض، لإطلاق خبري الكاهلي [١٠] و ابن أبي عمير [١١]. ثمّ نصّ المعتبر [١٢] و التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] و الذكرى [١٥] وجوب إزالة النجاسة عن الكفن. و نصّ ابن حمزة [١٦] على استحبابها.
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ٣١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٩، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥١ ذيل الحديث ٤١٦.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤١.
[٥] في س و ص و م: «لعسر».
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٦.
[٧] الوسيلة: ص ٦٥.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٥٩.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٣ ب ٣٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.
[١١] المصدر السابق ح ٣.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٨١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٧ س ٢٣.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٧.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٥٠ س ٧.
[١٦] الوسيلة: ص ٦٥.