كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٥ - و يستحبّ
و ضعف الجميع واضح.
و في المبسوط [١] و النهاية [٢] أنّه حينئذ يغسّل بالقراح، و هو مجمل. و في السرائر: أنّه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح [٣].
و في التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥]: أنّه إن تعذّر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي و نحوه إشكال، من عدم النص، و حصول الغرض به. و عندي لا إشكال في الجواز و عدم الوجوب.
و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور
و نحوهما لو غسّله يمّمه بالتراب كتيمّم الحيّ بدلا من الغسل، لعموم بدليّته، و خصوص خبر زيد عن آبائه عن علي (عليه السلام): إنّ قوما أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقالوا: مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه [٦]، و للاحتياط، و للإجماع كما في الخلاف [٧].
و يكفي مرّة كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب على إشكال من الإشكال في غسل الميّت أ هو واحد أم متعدد؟ و عن المصنّف: إن اكتفى بالغسل بالقراح مرّة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمّم مرّة.
و كذا ييمّم لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الماء أو الغاسل أي من يعرف الغسل. و يحتمل الغاسل الموافق ذكوريته أو أنوثيته لما تقدم من خبر زيد: في امرأة ماتت بين رجال [٨].
و يستحبّ
) وضع الميت على شيء مرتفع من ساجة و نحوها
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٧.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ١١.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٢ ب ١٦ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٧١٧ المسألة ٥٢٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٠- ٧١١ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.