كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٠ - و يجب أن يبدأ الغاسل
السدر كما هو ظاهر العبارة، و كلامه في المنتهى [١] و النهاية [٢] و قول الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الاقتصاد [٥] شيء من السدر، و قول ابن إدريس [٦] مثله، و قول صاحب الجامع قليل سدر [٧].
و يحتمل اسم ماء السدر كما في الخلاف [٨] و الإصباح [٩] و مختصره و الجمل و العقود [١٠] و جمل العلم و العمل [١١] و الفقيه [١٢] و الهداية [١٣] و المقنع [١٤] و الوسيلة [١٥] و الغنية [١٦] و الإصباح [١٧] و الإشارة [١٨] و الكافي [١٩] و الإرشاد [٢٠] و التبصرة [٢١]، و هو ظاهر التحرير حيث قال: و أقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم [٢٢]، و يحتملهما عبارة الشرائع [٢٣]، و يشترط كما في الإشارة [٢٤]. و يعطيه عبارة الجامع أن لا يخرج الماء به عن الإطلاق [٢٥].
و لو خرج به عن الإطلاق لم يجز لخروجه به عن الطهورية.
قلت: لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا، و الذي في الأخبار الغسل بالسدر
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٩ س ٧.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٦] السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٥١.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٤ مسألة ٤٧٦.
[٩] مصباح المتهجد: ص ١٨.
[١٠] الجمل و العقود: ص ٤٨.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٠.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٨ ح ٤١٥.
[١٣] الهداية: ص ٢٤.
[١٤] المقنع: ص ١٨.
[١٥] الوسيلة: ص ٦٤.
[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٥.
[١٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٥.
[١٨] إشارة السبق: ص ٧٥.
[١٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٤.
[٢٠] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٠.
[٢١] تبصرة المتعلمين: ص ١١.
[٢٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٠.
[٢٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨.
[٢٤] إشارة السبق: ص ٧٥.
[٢٥] الجامع للشرائع: ص ١٨.