كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢١ - و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
و صريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها و الوجوب في العكس [١]، و صريح نهاية الإحكام جوازهما مع التجريد [٢]، و كذا في الجامع: أنّه يجوز نظر كلّ منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة [٣].
و عندي الأحوط أن لا يغسّل الرجل زوجته إلّا من وراء الثياب، لتظافر الأخبار به. و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها [٤]. و لا يعارضه مضمر الشحام: فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها [٥].
لجواز أن يراد بها جسدها كلّه. نعم سأل ابن مسلم في الصحيح الباقر (عليه السلام) عن امرأة توفّيت أ يصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها؟ قال: نعم [٦].
و أمّا العكس فالأصل يجوز التجريد، و لم أظفر بما يعارضه، و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النساء، هل تغسّله النساء؟ فقال: تغسّله امرأته أو ذات محرمه، و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب [٧]. لا ينصّ علي شيء.
و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
كما في النهاية [٨] و المهذب [٩] و السرائر [١٠] و النافع [١١] اختيارا كما في الدروس [١٢] للأصل من غير معارض، و أطلق المصنّف في كتبه [١٣]، و ظاهر النهاية [١٤] و السرائر [١٥] القصر على
[١] الاستبصار: ج ١ ص ١٩٨ ذيل الحديث ٦٩٧.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٩.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١١ و ١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٧، و فيها قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) .. الحديث.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١١ و ١٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٦ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(٨) النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(١١) المختصر النافع: ص ١٥.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٣ درس ١٠.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣١، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٥، مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٧.
(١٤) النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.