كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٦ - تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه
عن أبي علي [١] لصحيح ابن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) كم تقعد النفساء حتى تصلّي؟
قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثمّ تغتسل و تحتشي و تصلّي [٢]. و هو يعطي التخيير.
و خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال، قلت: لأي علّة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر؟ قال: لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيام و أوسطه خمسة أيام و أكثره عشرة أيام فأعطيت أقلّ الحيض و أوسطه و أكثره [٣]. و المسؤول مجهول.
و رواه في الفقيه [٤] مرسلا مقطوعا، و ما روي في العيون عن الفضل، عن الرضا (عليه السلام) قال: و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلّت، و إن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت و صلّت و عملت بما تعمله المستحاضة [٥]. و صحيح ابن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟
فقال: إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين [٦] نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تقعد ثمانية عشر يوما [٧].
و قال الحسن: أيامها عند آل الرسول (عليهم السلام) أيام حيضها و أكثره أحد و عشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت و صامت و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثمّ استظهرت بيوم أو بيومين، و إن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثمّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت [٨]. قال المحقق: و قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٩].
[١] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٥٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٤ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٢.
[٣] علل الشرائع: ص ٢٩١ ح ١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١ ح ٢١٠.
[٥] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج ٢ ص ١٢٤ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٥.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١.
[٨] نقله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٥٣.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٣.