كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٧ - تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه
و في المنتهى: أنّه رواه في الصحيح عن جميل [١]. و كلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله: و أكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما، و تستظهر بيوم أو يومين إلّا أن تطهر قبل ذلك [٢].
و في الخصال عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام): لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلّا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة [٣]. و يحتمله ما مرّ من قوله (عليه السلام) في خبر يونس: ثم تستظهر بعشرة أيام [٤]. و سمعه (عليه السلام) ابن سنان في الصحيح يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة [٥].
قال الشيخ: و قد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر، و أنّ أيام النفاس مثل أيام الحيض، فتعارض الخبران [٦].
و في الانتصار: أنّ ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما [٧].
و في المبسوط: أنّ ما زاد عليها لا خلاف بينهم، أنّ حكمه حكم دم الاستحاضة [٨].
و في المقنع: أنّها تقعد عشرة أيام، و تغتسل في الحادي عشر، و تعمل عمل المستحاضة، و قد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوما. و روي عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إنّ نساءكم لسن كالنساء الأول، انّ نساءكم أكثر لحما و أكثر دما، فلتقعد حتى تطهر. و قد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س ١٠.
[٢] أمالي الصدوق: ص ٥١٦.
[٣] الخصال: ص ٦٠٩ ح ٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٧٨ ذيل الحديث ٥١٠.
[٧] الانتصار: ص ٣٥.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٦٩.