كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٦ - أحكام الاستحاضة
و في خبر ابن أبي يعفور: فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضّأت و صلّت [١] إن أريد الظهور على باطن الكرسف، و ليونس: و إن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ [٢]، و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السنن: ثمّ تغتسل و تتوضّأ لكلّ صلاة [٣]، و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ و لتصلّ [٤]، و قوله (عليه السلام) في خبر زرارة: تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت [٥]. و إن أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة [٦].
و في الناصريات [٧] و الخلاف [٨] الإجماع عليه، و لا فرق بين الفرائض و النوافل.
و لا تجمع بين فريضة و نافلة بوضوء وفاقا للتذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و نهاية الإحكام [١١] و المعتبر [١٢] للعموم.
و في المبسوط [١٣] و المهذب [١٤]: إذا توضّأت لفريضة، صلّت معها من النوافل ما شاءت، و لا غسل عليها للأصل، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الصحاف:
و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها [١٥].
و في خبر إسماعيل الجعفي: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٢ ب ٥ من أبواب الحيض ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٢ ب ١٧ من أبواب الحيض ح ١. و ليس فيه: «صفرة».
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٩.
[٦] في س، ك و م: الاستحاضة.
[٧] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٥.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٣. المسألة ١٩٩.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠ س ٥.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤ س ٢٨.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٠.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٣٩.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٧.