كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٠ - و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
في القبل إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا و ينبغي له الصبر حتى تغتسل و لا يجب كما رآه الشافعي مطلقا [١]، و أبو حنيفة إن انقطع قبل أقصى المدة [٢]، لأصل الإباحة، و ظهور قراءة «يَطْهُرْنَ» [٣] مخفّفة في الانقطاع، و مجيء «تفعل» بمعنى فعل كثير.
و الإجماع كما في الانتصار [٤] و الخلاف [٥] و الغنية [٦] و ظاهر التبيان [٧] و المجمع [٨] و روض الجنان [٩] و أحكام الراوندي [١٠] و السرائر [١١]. و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [١٢]. و الكراهية لظهور قوله تعالى «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ» في الاغتسال، و تعليق أمر الإباحة عليه، و للأخبار و هي كثيرة، و الظاهر الاتفاق عليها.
فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها وجوبا، و ظاهر الأكثر، و صريح ابن زهرة توقّف حمل الوطء عليه [١٣]، و ظاهر التبيان [١٤] و المجمع [١٥] و أحكام الراوندي [١٦] توقّفه على أحد الأمرين منه و من الوضوء. و صريح التحرير [١٧] و المنتهى [١٨] و المعتبر [١٩] و الذكرى [٢٠] و البيان [٢١] استحباب غسله،
[١] الام: ج ١ ص ٥٩.
[٢] المجموع: ج ٢ ص ٣٧٠.
[٣] البقرة: ٢٢٢.
[٤] الانتصار: ص ٣٤.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٢٨ المسألة ١٩٦.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ١٦.
[٧] التبيان: ج ٢ ص ٢٢١.
[٨] مجمع البيان: ج ٢ ص ٣٢٠.
[٩] روض الجنان: ص ٨٠ س ١١.
[١٠] فقه القرآن: ج ١ ص ٥٥.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٥١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٣ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٣.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ١٦.
[١٤] التبيان: ج ٢ ص ٢٢١.
[١٥] مجمع البيان: ج ٢ ص ٣٢٠.
[١٦] فقه القرآن: ج ١ ص ٥٥.
[١٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٢.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٨ س ١١.
[١٩] المعتبر: ج ١ ص ٢٣٦.
[٢٠] ذكري الشيعة: ص ٣٤ س ٣١.
[٢١] البيان: ص ٢٠.