مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٩ - الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة
متعيّناً [١].
و في جملة من كتب المتأخّرين أنّ الأولى ترك التعرّض لتعيين الأداء و القضاء فيما بعد الزوال إلى الغروب [٢]؛ نظراً إلى هذا الاحتمال.
و في التحرير: «و الأقرب بعد ظهر الجمعة منه القضاء» [٣]، و قد يشعر ذلك بعدم تحقّق الإجماع على خلافه، بل بوجود القول بالامتداد إلى الغروب.
و قد يستفاد وجوده من نحو إطلاق المقنعة [٤]، و الاقتصاد [٥]، و الجمل و العقود [٦]، و المراسم [٧]، و الكافي [٨]، و الوسيلة [٩]، و الغنية [١٠]، و الإرشاد [١١]، و النفليّة [١٢]، و غيرها [١٣]، ممّا اقتصر فيه على أصل الحكم، و هو استحباب غسل الجمعة، أو الغسل في يومها، من دون تعرّض للتحديد بالزوال و غيره؛ فإنّ ظاهره التوقيت بتمام ما أُضيف إليه، كسائر الأغسال المضافة إلى الليل أو النهار.
[١]. هذا القول لم يرد في المدارك، بل السيّد السند حَسّن القول بامتداده إلى أن يصلّي الجمعة في مدارك الأحكام ٢: ١٦٢. و من القائلين به: الذخيرة، و المجمع، و شرح الدروس، و قد تقدّمت تخريجها آنفاً.
[٢]. قال في بحار الأنوار ٨١: ١٢٥، أبواب الأغسال، الباب ٥: «لو لم ينو بعد الزوال الأداء و القضاء، كان أحسن». و في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٥: «و القول بالسكوت عن الأداء و القضاء غير بعيد».
[٣]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.
[٤]. المقنعة: ١٥٨.
[٥]. الاقتصاد: ٣٨٧.
[٦]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ): ١٦٧.
[٧]. المراسم: ٥٢.
[٨]. الكافي: ١٣٥.
[٩]. الوسيلة: ٥٤.
[١٠]. غنية النزوع: ٦٢.
[١١]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢٠.
[١٢]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.
[١٣]. كما في إصباح الشيعة: ٤٧، و اللمعة الدمشقيّة: ٣٤.