مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٨٩ - حجّة القول بالوجوب الغيري
أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة، لا تغتسل» [١]*.
و احتجّ بهذا الحديث ابن إدريس في السرائر [٢]، و وصفه العلّامة في المنتهى [٣]، و الشهيدان في الذكرى [٤] و روض الجنان [٥] بالصحّة/**/، و المشهور حسن الكاهلي لا توثيقه، و لعلّ المراد بها الصحّة الإضافيّة، لتوثيق باقي رجال السند.
و ما رواه الكليني بسند فيه جهالة، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
المرأة ترى الدم و هي جنب، أ تغتسل من الجنابة، أم غسل للجنابة و الحيض؟ فقال:
*. جاء في حاشية «ش» و «د»: «قد أوضح الشهيد الثاني في الروض [٦] وجه دلالة الحديث بوجه حسن، فليراجع». منه (قدس سره).
**. جاء في حاشية «ش» و «د»: «قال في كشف اللثام بعد إيراده و وصفه بالصحّة: «و هي لا تدلّ على أكثر من السعة» [٧].». منه (قدس سره).
[١]. الكافي ٣: ٨٣، باب المرأة ترى الدم و هي جنب، الحديث ١، التهذيب ١: ٤١٨/ ١٢٢٤، الزيادات في باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، الحديث ٤٧، التهذيب ١: ٣٩٣/ ١١٢٨، الزيادات في باب الأغسال، الحديث ٢١٠، بتفاوت يسير في كلام الراوي، وسائل الشيعة ٢: ٢٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢]. السرائر ١: ١٢٨- ١٢٩، أورد الحديث هنا مع اختلاف و استدلّ عليه، و رواه في مستطرفات السرائر ٣: ٦١٠، نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب.
[٣]. منتهى المطلب ٢: ٤٠٥.
[٤]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٤.
[٥]. روض الجنان ١: ١٥٠.
[٦]. نفس المصدر.
[٧]. كشف اللثام ٢: ٢١- ٢٢.