مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٩٤ - مصباح ١٧ في عدم الفرق بين المكتوب في المصحف و غيره
مصباح [١٧] [في عدم الفرق بين المكتوب في المصحف و غيره
] يعمّ التحريم المسّ من المصحف و غيره، كالمكتوب في الألواح و الكتب و الدراهم و غيرها؛ لأنّ اسم القرآن يطلق على الجميع، فيتعلّق به الحكم. و لأنّ الممسوس في المصحف ليس إلّا البعض؛ لاستحالة مسّ الكلّ دفعةً، و لا فرق في البعض بين المتّصل و المنفصل المنضمّ إلى غير القرآن، و المنفرد، و مناط الحكم تعظيم الكتابة بمنع إصابة المحدث، فيطّرد حيث توجد.
و بهذا التعميم قطع العلّامة في التذكرة [١] و النهاية [٢]، و استقربه في المنتهى [٣] بعد التردّد.
و هو خيرة الروض [٤]، و كشف الالتباس [٥]، و عيون المسائل [٦]، و شارع النجاة [٧]،
[١]. تذكرة الفقهاء ١: ١٣٦.
[٢]. نهاية الإحكام ١: ٢٠، قال فيه: «و حكم لوح الصبيان و غيره من الدراهم المكتوب عليها شيء من القرآن و كتب الفقه حكم المصحف، و جواز الحمل و تحريم مسّ الكتابة منه؛ لأنّه قرآن».
[٣]. منتهى المطلب ٢: ١٥٥.
[٤]. لاحظ: روض الجنان ١: ١٤٥- ١٤٦، فإنّه حكم بتحريم مسّ الشيء المكتوب عليه اسم اللّٰه تعالى.
[٥]. كشف الالتباس ١: ١٦٧.
[٦]. عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٢٦.
[٧]. لاحظ: شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٢٧، فإنّ فيه وجوب الوضوء لمسّ مكتوبة القرآن.