مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٣٧ - اشتراط مضيّ ثلاثة أيّام على المصلوب
خلا النظر عن السعي لم يثبت الغسل.
و في المهذّب [١]، و الكافي [٢]، و الغنية [٣] ثبوت الغسل للقاصد إلى رؤية المصلوب، و هي كالنصّ في الدلالة على السعي. فيدلّ عليه إجماع الغنية أيضاً [٤].
[اشتراط مضيّ ثلاثة أيّام على المصلوب:
] و اشترط الأصحاب- عدا الصدوق و المفيد- في ثبوت الغسل أن يمضي على المصلوب ثلاثة أيّام [٥]، و ظاهر الغنية الإجماع على هذا الشرط [٦].
فلو وقع السعي و النظر في الثلاثة لم يثبت الغسل، و لو وقعا معاً بعدها ثبت.
و لو سعى فيها ليرى بعدها، فظاهر الأكثر- حيث أثبتوا الغسل للساعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة- ثبوته أيضاً، بناءً على تعلّق الظرف بالرؤية، كما هو الأقرب.
و في الشرائع [٧]، و المختلف [٨]، و نهاية الإحكام [٩] استحباب الغسل لمن سعى إلى المصلوب ليراه بعد الثلاثة، و هو كالصريح في التعلّق بها دون السعي.
و في النزهة [١٠]، و التحرير [١١]، و كشف الالتباس [١٢] استحبابه لمن سعى بعد الثلاثة
[١]. المهذّب ١: ٣٣.
[٢]. الكافي في الفقه: ١٣٥.
[٣]. غنية النزوع: ٦٢.
[٤]. غنية النزوع: ٦٢.
[٥]. تقدّم تخريج أقوالهم في الصفحة ٥٣٣- ٥٣٤.
[٦]. غنية النزوع: ٦٢.
[٧]. شرائع الإسلام ١: ٣٧.
[٨]. مختلف الشيعة ١: ١٥٤، المسألة.
[٩]. نهاية الإحكام ١: ١٧٩.
[١٠]. نزهة الناظر: ١٦.
[١١]. تحرير الأحكام ١: ٨٨.
[١٢]. كشف الالتباس ١: ٣٤٣.