مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٢٥ - مصباح ٥٢ في استحباب الغسل لمن مسّ ميّتاً بعد تغسيله
مصباح [٥٢] [في استحباب الغسل لمن مسّ ميّتاً بعد تغسيله
] و منها: غسل من مسّ ميّتاً بعد تغسيله.
كما في التهذيب [١]، و الاستبصار [٢]، و المفاتيح [٣]، و شرحيه [٤]، و جامع البهائي [٥]، و الحديقة [٦]، و غيرها [٧]؛ لموثّقة عمّار الساباطي، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «يغتسل الذي غَسَّل الميّت، و كلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغُسل و إن كان الميّت قد غُسّلَ» [٨].
قال الشيخ: «قوله: و إن كان الميّت قد غُسّل: محمولٌ على ضرب من الاستحباب
[١]. التهذيب ١: ٤٥٦/ ١٣٧٣، الزيادات في تلقين المحتضرين، ذيل الحديث ١٨.
[٢]. الاستبصار ١: ١٠٠/ ٣٢٨، باب وجوب غسل الميّت ....، ذيل الحديث ٨.
[٣]. مفاتيح الشرائع ١: ٥٣.
[٤]. مصابيح الظلام ٤: ٩٣، شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط):.
[٥]. جامع عبّاسي: ١٢.
[٦]. حديقة المتّقين (مخطوط): ٣٠- الف.
[٧]. كما في كشف اللثام ١: ١٥٩، النخبة المحسنيّة: ٩٧، التحفة السنيّة: ٢٨٩.
[٨]. التهذيب ١: ٤٥٦/ ١٣٧٣، باب الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث ١٨، الاستبصار ١: ١٠٠/ ٣٢٨، باب وجوب غسل الميّت ....، الحديث ٨، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٣، الحديث ٣.