مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٨٣ - مصباح ٤٥ في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء
و شرحها [١]، و المحرّر [٢]، و الموجز [٣]، و شرحه [٤].
و في المعتبر: «ذكره جماعة من الأصحاب، منهم علم الهدى في المصباح، و ابنا بابويه في كتابيهما» [٥].
و في الغنية: الإجماع على ذلك [٦].
و في موثّقة سماعة: «و غسل الاستسقاء واجب» [٧]، و المراد تأكيد الاستحباب باتّفاق الأصحاب، كما في المعتبر [٨]، و ليس فيها تقييد بالصلاة، فيحتمل استحبابه للاستسقاء مطلقاً، فإنّه يجوز الاقتصار فيه على الدعاء.
و يؤيّد الغسل هنا ما تقدّم في الحاجة، فإنّه نوع منها، و كذا تشبيهه بصلاة العيد [٩]، و الظاهر منه الكيفيّة.
[١]. الفوائد المليّة: ٧٣.
[٢]. لم يرد ذكر من هذا الغسل في المحرّر.
[٣]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٤.
[٤]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢.
[٥]. المعتبر ١: ٣٦٠.
[٦]. غنية النزوع: ٦٢.
[٧]. تقدّم تخريجها في الصفحة ٤٨١، الهامش ٣.
[٨]. المعتبر ١: ٣٦٠.
[٩]. زاد في «ل»: على احتمال.