مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٧٦ - مصباح ٤٤ في استحباب الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة
مصباح [٤٤] [في استحباب الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة
] و منها: الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة.
و استحبابه لهاتين الصلاتين مصرّح به في المقنعة [١]، و المبسوط [٢]، و الاقتصاد [٣]، و الجمل و العقود [٤]، و المراسم [٥]، و الكافي [٦]، و المهذّب [٧]، و الوسيلة [٨]، و الغنية [٩]، و السرائر [١٠]، و المعتبر [١١]، و الشرائع [١٢]، و النافع [١٣]، و الجامع [١٤]، و النزهة [١٥]، و الإشارة [١٦]،
[١]. المقنعة: ٥١.
[٢]. المبسوط ١: ٤٠.
[٣]. الاقتصاد: ٣٨٨.
[٤]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٦٨.
[٥]. المراسم: ٥٢.
[٦]. الكافي في الفقه: ١٣٥.
[٧]. المهذّب ١: ٣٣.
[٨]. الوسيلة: ٥٥.
[٩]. غنية النزوع: ٦٢.
[١٠]. السرائر ١: ١٢٥.
[١١]. المعتبر ١: ٣٥٩.
[١٢]. شرائع الإسلام ١: ٣٧.
[١٣]. المختصر النافع: ١٦.
[١٤]. الجامع للشرائع: ٣٣.
[١٥]. نزهة الناظر: ١٦.
[١٦]. إشارة السبق: ٧٢.