مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٦٤ - الثالث في وقت القضاء
و الأولى حملهما على ما هو الغالب من عدم التفرّغ للقضاء قبل العصر لاشتغال الزمان المتقدّم عليه بالصلاة، فلا تنافي ما دلّ على ثبوته بعد خروج وقت الأداء مطلقاً.
و قد يحمل كلام الصدوقين على ذلك أيضاً، فيرتفع خلافهما هنا.
و ثالثها: ثبوت القضاء بعد الزوال إلى آخر نهار الجمعة مع يوم السبت.
و هو خيرة النهاية [١]، و المبسوط [٢]، و السرائر [٣]، و الجامع [٤]، و المعتبر [٥]، و المنتهى [٦]، و التحرير [٧]، و التذكرة [٨]، و الذكرى [٩].
و مقتضاه- كالثاني- سقوط القضاء ليلة السبت.
و مستنده موثّقة ابن بكير و رواية سماعة [١٠]. و هو الأقرب.
و رابعها: ثبوته مع ذلك في ليلة السبت أيضاً.
و هو اختيار القواعد [١١]، و الدروس [١٢]، و البيان [١٣]، و المعالم [١٤]، و الموجز [١٥]،
[١]. النهاية: ١٠٤.
[٢]. المبسوط ١: ٤٠.
[٣]. السرائر ١: ١٢٤.
[٤]. الجامع للشرائع: ٣٢.
[٥]. المعتبر ١: ٣٥٤.
[٦]. منتهى المطلب ٢: ٤٤٦.
[٧]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.
[٨]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤١.
[٩]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٧.
[١٠]. تقدّمتا في الصفحة ٣٥٥.
[١١]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[١٢]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[١٣]. البيان: ٣٧. قال فيه: «ثمّ يقضي إلى آخر السبت».
[١٤]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٦٩.
[١٥]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣.