مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٦٥ - الثالث في وقت القضاء
و كشف الالتباس [١]، و فوائد الشرائع [٢]، و تعليق النافع [٣]، و المدارك [٤]، و المسالك [٥]، و الروض [٦]. و في جميعها التصريح بأنّه يقضي من الزوال يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت، فيدخل ليلتها في القضاء، و به يفارق هذا القول ما تقدّمه من القول بخروج الليل.
و احتمله في الروض مع ترجيح الدخول [٧]. و في نهاية الإحكام [٨]، و كشف اللثام [٩]، و بحار الأنوار [١٠]، و شرح الدروس [١١] الإشكال في دخولها من غير ترجيح.
و ظاهر الأخبار خروجها [١٢] إلّا أن يراد بيوم السبت مجموع اليوم و الليلة، و هو
[١]. كشف الالتباس ١: ٣٣٩.
[٢]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٩١، و فيه: «أوّل وقت قضائه زوال الشمس من يوم الجمعة إلى آخر السبت».
[٣]. حاشية المختصر النافع (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٧): ١٠٢، و فيه: «إلى آخر السبت».
[٤]. مدارك الأحكام ٢: ١٦٤.
[٥]. مسالك الأفهام ١: ١٠٦.
[٦]. روض الجنان ١: ٦٠، و لكنّه احتمل عدمه ليلًا لظاهر النصّ.
[٧]. روض الجنان ١: ٦٠.
[٨]. نهاية الإحكام ١: ١٧٥.
[٩]. كشف اللثام ١: ١٣٦.
[١٠]. بحار الأنوار ٨١: ١٢٦، أبواب الأغسال، الباب ٥.
[١١]. مشارق الشموس: ٤٣، السطر ٢.
[١٢]. أي: خروج ليلة السبت.