مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٥٠ - مصباح ١٣ في استحباب تأخير غسل الجمعة إلى الزوال
و التذكرة [١]، و التحرير [٢]، و نهاية الإحكام [٣]، و القواعد [٤]، و الروض [٥]، و غيرها [٦].
و ظاهر الخلاف [٧]، و التذكرة [٨] الإجماع على ذلك.
و يؤيّده التعليل المتقدّم [٩]؛ فإنّ الطهر معه أبقى و الجسد أطهر و أنقى.
و في الفقيه [١٠]، و المراسم [١١]، و الذكرى [١٢]، و البيان [١٣]، و الفوائد المليّة [١٤]: أفضله ما قرب من الزوال، و هو محتمل لإرادة الأوّل و بيان الأفضل على الإطلاق، و هو ما اتّصل بالزوال، أو وقع قبيله، و هذا لازم للأوّل.
و في الفقه الرضوي بعد العبارة المتقدّمة قال: «و أفضل أوقاته قبل الزوال» [١٥].
[١]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٩.
[٢]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.
[٣]. نهاية الإحكام ١: ١٧٥.
[٤]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٥]. روض الجنان ١: ٦٠.
[٦]. كما في إصباح الشيعة: ٨٧، و كشف الالتباس ١: ٣٣٩، و مشارق الشموس: ٤٢، السطر ٢٦، و المصباح (للكفعمي): ١١.
[٧]. الخلاف ١: ٢٢١، المسألة ١٨٨.
[٨]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٩.
[٩]. في رواية العلل، المتقدّمة في الصفحة ٣٣٤.
[١٠]. الفقيه ١: ١١١، باب غسل يوم الجمعة و ...، ذيل الحديث ٢/ ٢٢٧.
[١١]. المراسم: ٧٧.
[١٢]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٧.
[١٣]. البيان: ٣٧.
[١٤]. الفوائد المليّة: ٦٩.
[١٥]. فقه الرضا (عليه السلام): ١٢٩، و لكنّها وردت قبل العبارة السابقة، و ليست بعدها.