مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣ - القائلون بالاشتراط و أدلّتهم
جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، عن المؤذّن، يحدث في أذانه و في إقامته، قال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، و إن كان في الإقامة فليتوضّأ وليتم إقامته» [١].
و ما رواه عليّ بن جعفر في كتاب المسائل، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤذّن و يقيم و هو على غير وضوء، أ يجزيه ذلك؟ قال: «أمّا الأذان فلا بأس، و أمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء». قلت: فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته؟ قال: «لا» [٢].
و أُيّد ذلك أيضاً بما رواه الكليني، عن أبي هارون المكفوف، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلّم و لا تؤم بيدك» [٣].
و عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «لا يقم أحدكم و هو ماشٍ و لا راكب و لا مضطجع [إلّا أن يكون مريضاً] [٤]، و ليتمكّن من الإقامة كما يتمكّن من الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [٥].
[١]. قرب الإسناد: ١٨٢، الحديث ٦٧٣، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٣، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٩، الحديث ٧.
[٢]. مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٠، الحديث ١٩٧، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٣، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٩، الحديث ٨.
[٣]. الكافي ٣: ٣٠٥، باب بدء الأذان و الإقامة و ...، الحديث ٢٠، التهذيب ٢: ٥٩/ ١٨٥، باب الأذان و الإقامة، الحديث ٢٥، الاستبصار ١: ٣٠١/ ١١١١، باب الكلام في حال الإقامة، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٦، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ١٠، الحديث ١٢.
[٤]. أضفناه من المصدر.
[٥]. الكافي ٣: ٣٠٦، باب بدء الأذان و الإقامة و ...، الحديث ٢١، التهذيب ٢: ٦١/ ١٩٧، باب الأذان و الإقامة، الحديث ٣٧، بتفاوت يسير فيهما، وسائل الشيعة ٥: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ١٣، الحديث ١٢.