مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٩٩ - ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت
ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت:
و يستحبّ غسل المسّ: للتكفين على المشهور، و هو قول الصدوق [١]، و الشيخ [٢]، و أكثر من تأخّر عنهما [٣].
و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٤]، و روايته المرويّة في الخصال:
تأخير الغسل عن التكفين [٥]، و هو السبب بتعجيل الدفن، فلذا أسندنا الحكم إلى المشهور.
و كذا [٦] لقراءة العزائم، و دخول المساجد، و المسّ؛ خروجاً عن الخلاف، و قد تقدّم مفصّلًا [٧].
و أمّا الصوم فلا [٨]؛ للقطع بجواز تغسيل الأموات و مسّهم للصائم، و ضعفَ الخلافُ فيه، إن ثبت [٩].
و كذا وضع شيء في المساجد [١٠]؛ لعدم ثبوت الخلاف فيه.
[١]. الفقيه ١: ١٥٠، باب أحكام الأموات، ذيل الحديث ١٧/ ٤١٩، حيث قال فيه: «ثمّ يغتسل ثمّ يضع الميت في أكفانه».
[٢]. النهاية: ٣٥، المبسوط ١: ١٧٩، حيث قال فيهما: «و إن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل».
[٣]. منهم: الحلّي في السرائر ١: ١٦٤، و المحقّق في المعتبر ١: ٢٨٤، و العلّامة في إرشاد الأذهان ١: ٢٣١.
[٤]. الكافي ٣: ١٦٠، باب غسل من غسّل الميّت، الحديث ٢، التهذيب ١: ٤٥٤/ ١٣٦٤، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث ٩، وسائل الشيعة ٣: ٢٨٩، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب ١، الحديث ١.
[٥]. الخصال: ٦١٨، ضمن حديث أربعمائة، و فيه: «من غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٣.
[٦]. أي: و كذا يستحبّ غسل المسّ لقراءة العزائم و ....
[٧]. راجع: الصفحة ٢٠٦ و ما بعدها، و ٢١١.
[٨]. أي: لا يستحبّ غسل المسّ للصوم.
[٩]. تقدّم الكلام فيه في الصفحة ٢٠٤- ٢٠٦، فراجع.
[١٠]. أي: لا يستحبّ غسل المسّ لوضع شيء في المساجد.