مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٢ - الموضع الرابع مسّ اسم اللّٰه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمّة
و غيرهنّ [١].
و حكاه في الكشف [٢] عن الإصباح [٣] و مختصر المصباح [٤] و أحكام القرآن [٥]، و عزاه في المختلف [٦] و غيره [٧] إلى المشهور. و حكى ابن زهرة عليه الإجماع [٨]، و نفى العلّامة في النهاية عنه الخلاف [٩].
و الأصل فيه: ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار، في الموثّق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «لا يمسّ الجنب درهماً و لا ديناراً عليه اسم اللّٰه تعالى» [١٠].
و في المعتبر: «إنّها ضعيفة السند، لكنّ مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم اللّٰه سبحانه» [١١].
و في المنتهى: «إنّ عمل الأصحاب يعضدها مع مناسبتها التعظيم» [١٢].
[١]. كما في مفاتيح الشرائع ١: ٥١، و الحدائق الناظرة ٣: ٤٦.
[٢]. راجع: كشف اللثام ٢: ٣٥، فإنّه لم يحكه عن الإصباح و أحكام القرآن.
[٣]. إصباح الشيعة: ٣٣.
[٤]. لا يوجد لدينا.
[٥]. فقه القرآن (للراوندي) ١: ٥٠.
[٦]. مختلف الشيعة ١: ١٩٢، المسألة ١٣٧. و اعلم أنّه أورده في أحكام الحائض.
[٧]. كما في بحار الأنوار ٨١: ٦٤، أبواب الأغسال، الباب ٣، و الحدائق الناظرة ١: ١٢٢.
[٨]. غنية النزوع: ٣٧.
[٩]. نهاية الإحكام ١: ١٠١.
[١٠]. التهذيب ١: ٣٤/ ٨٢، باب حكم الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٢١، الاستبصار ١: ٤٨/ ١٣٣، باب من أراد الاستنجاء ...، الحديث ١، وسائل الشيعة ١: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٧، الحديث ٥.
[١١]. المعتبر ١: ١٨٨.
[١٢]. منتهى المطلب ٢: ٢٢٠، مع تفاوت يسير.