مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٣ - الموضع الرابع مسّ اسم اللّٰه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمّة
و في الذخيرة: «لو لا الشهرة و الإجماع المنقول لأمكن حملها على الاستحباب، إلّا أنّ عمل الأصحاب يمنع من الاجتزاء على ذلك» [١].
و حكى العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال: «يكره للجنب و الحائض مسّ كتابة المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم اللّٰه تعالى» [٢].
و مال إلى ذلك في المجمع [٣] و المدارك [٤] و البحار [٥] استناداً إلى الأصل، و ما رواه الشيخ في الموثّق، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب و الطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: «لا بأس» [٦].
و ما رواه المحقّق في المعتبر، من كتاب الحسن بن محبوب، عن الربيع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الجنب يمسّ الدراهم و فيها اسم اللّٰه و اسم رسوله؟ قال: «لا بأس به، ربما فعلت ذلك» [٧].
و من جامع البزنطي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال [٨]: سألته: هل
[١]. ذخيرة المعاد: ٥٢، السطر ٢٦- ٢٨، إلّا أن في النقل تقطيع.
[٢]. مختلف الشيعة ١: ١٩٢، المسألة ١٣٧.
[٣]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧١.
[٤]. مدارك الأحكام ١: ٢٧٩- ٢٨٠.
[٥]. بحار الأنوار ٨١: ٥٧ و ٦٤، أبواب الأغسال، الباب ٣.
[٦]. التهذيب ١: ١٣٢/ ٣٤١، باب حكم الجنابة ...، الحديث ٣٢، الاستبصار ١: ١١٣/ ٣٧٥، باب الجنب لا يمسّ الدراهم عليها اسم اللّه تعالى، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٢: ٢١٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٧]. المعتبر ١: ١٨٨، وسائل الشيعة ٢: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٨]. «قال» لم يرد في المصدر.