مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢١٣ - وجوب غسل الجنابة للصوم
و الخلاف [١]، و الوسيلة [٢]، و الغنية [٣]، و السرائر [٤]، و كشف الرموز [٥]، و حواشي التحرير [٦]، و الروض [٧]، و المقاصد العليّة [٨]، و كشف اللثام [٩].
و في المعتبر [١٠] و المنتهى [١١] و التذكرة [١٢] نسبة القول به إلى علمائنا. و في كنز العرفان إلى أصحابنا [١٣].
و في المهذّب البارع: أنّ القول بخلاف ذلك منقرض [١٤].
و في جامع المقاصد: أنّ وجوب الغسل لصوم الجنب بناءً على ما استقرّ عليه مذهب الأصحاب من اشتراط صحّة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر [١٥].
و في الطالبيّة: «قد انعقد على ذلك إجماع المتأخّرين و إن خالف فيه بعض المتقدّمين» [١٦].
[١]. الخلاف ٢: ٢٢٢، المسألة ٨٧.
[٢]. الوسيلة: ١٤٢.
[٣]. غنية النزوع: ١٣٨.
[٤]. السرائر ١: ٣٧٤.
[٥]. كشف الرموز ١: ٢٨٤، فإنّه نقل الاتّفاق على ذلك.
[٦]. للمحقّق الثاني، لا يوجد لدينا.
[٧]. روض الجنان ١: ٥٨.
[٨]. المقاصد العليّة: ٧٥.
[٩]. كشف اللثام ١: ١٣٠.
[١٠]. المعتبر ٢: ٦٥٥ و ٦٧١.
[١١]. منتهى المطلب ٩: ٧٧.
[١٢]. تذكرة الفقهاء ٦: ٢٦.
[١٣]. كنز العرفان ١: ٢١٤.
[١٤]. المهذّب البارع ٢: ٣٦.
[١٥]. جامع المقاصد ١: ٧٢.
[١٦]. المطالب المظفريّة (مخطوط): ٢٧، بتفاوت يسير.