مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٨٢ - غسل مسّ الميّت
و الحليّون الثلاثة [١]، و الطوسي [٢]، و الآبي [٣]، و السيوري [٤]، و الصيمري [٥]، و ابن أبي المجد [٦]، و ابن المتوّج [٧]، و ابن القطّان [٨]، و ابن فهد [٩]، و عامّة المتأخّرين [١٠].
و ذهب السيّد المرتضى (رحمه الله) في المصباح [١١] إلى أنّ ذلك مندوب لا واجب. و هو ظاهر كلامه في الجمل، فإنّه قال بعد عدّ ما يوجب الغسل: «و قد ألحق بعض أصحابنا بذلك مسّ الميّت» [١٢]. و هذا يشعر بتقدّم القول بالندب لغيره، بل و كون القائل به الأكثر.
و في الخلاف: «الغسل من مسّ الميّت [١٣] واجب عند أكثر أصحابنا، و عند بعضهم إنّه مستحبّ، و هو اختيار المرتضى» [١٤].
[١]. ابن إدريس الحلّي في السرائر ١: ١٢٤، و المحقّق الحلّي في المعتبر ١: ٣٥١، و العلّامة في منتهى المطلب ٢: ٤٥٣.
[٢]. الوسيلة: ٥٣.
[٣]. كشف الرموز ١: ٩٤.
[٤]. التنقيح الرائع ١: ١٢٧- ١٢٨.
[٥]. كشف الالتباس ١: ٣١٥.
[٦]. إشارة السبق: ٦٨.
[٧]. كفاية الطالبين: ٣٢، السطر ٨. (مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي، رقم ٨٢٨٤).
[٨]. معالم الدين في فقه آل يس ١: ٥٢.
[٩]. المقتصر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٥٧، المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٤٤.
[١٠]. منهم: المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ٩١، و الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ٤: ٣٨، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٣: ٣٢٧.
[١١]. سيذكر المؤلّف في حاشيته على الصفحة الآتية أسماء الناقلين عن مصباح السيّد. و قد حكاه عنه الشيخ أيضاً في الخلاف ١: ٢٢٢، المسألة ١٩٣، بدون ذكر كتابه.
[١٢]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٢٥.
[١٣]. في المصدر بدل قوله «مسّ الميّت»: «غسل الميّت».
[١٤]. الخلاف ١: ٢٢٢، المسألة ١٩٣.