مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٥٥ - النكس و القائلون بجوازه
و في المبسوط [١]، و المعتبر [٢]، و المنتهى [٣]، و الإرشاد [٤]: المنع من النكس فيهما.
و في الجمل و العقود: منع استقبال الشعر كذلك [٥].
و في المقنعة: الأمر بوضع الماء على الوجه من قصاص شعر الرأس، و المنع من استقبال شعر اليد [٦].
[النكس و القائلون بجوازه:
] و النكس و ما في معناه مثال يقصد به الردّ على الناكسين من أهل الخلاف، و المراد المنع من مطلق المخالفة، كما يستفاد من كلامهم.
و قد صرّح المحقّق الكركي (رحمه الله) بأنّ المراد بالنكس ما خالف الأعلى مطلقاً [٧]، فيكون النهي عنه في قوّة الأمر بالأعلى، كما عبّر به الأكثر [٨].
و ذهب المرتضى في المصباح إلى جواز النكس في الوجه و اليدين على كراهة، و أنّ الابتداء بالأعلى فيهما يستحبّ استحباباً مؤكّداً [٩]. و جوّز في الناصريّة [١٠]،
[١]. المبسوط ١: ٢٠- ٢١.
[٢]. المعتبر ١: ١٤٣- ١٤٤.
[٣]. منتهى المطلب ٢: ٣١ و ٣٥.
[٤]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢٣.
[٥]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٥٩.
[٦]. المقنعة: ٤٣- ٤٤.
[٧]. جامع المقاصد ١: ٢١٤، حيث قال: «و المراد بالنكس: ما قابل الغَسل من الأعلى».
[٨]. أي: عبّر أكثر الأصحاب عن وجوب البدأة بالأعلى بالنهي عن النكس، و قد تقدّم تخريجه في نفس الصفحة عن المبسوط و المعتبر و المنتهى و الإرشاد و غيرها.
[٩]. حكى عنه المحقّق في المعتبر ١: ١٤٣، القول بأنّه في الوجه يجزئ و لكن يكره، و في الصفحة ١٤٤ القول بأنّ النكس في اليدين يكره، و أنّ له قول آخر بالمنع. نقله عنه العلّامة أيضاً في منتهى المطلب ٢: ٣١- ٣٢ و ٣٥.
[١٠]. المسائل الناصريّات: ١١٨، المسألة ٢٩.