مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٥٧ - النكس و القائلون بجوازه
الاستحباب [١]» [٢].
ثمّ قال: «و كذلك لو غسل الوجه منكوساً يبدأ من المحادر إلى القصاص لأٰجزأه على الصحيح من المذهبين، و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطه:
لا يجزيه، و الأوّل أظهر؛ لأنّه يتناوله اسم غاسل، و إذا تناوله فقد امتثل الأمر و أتى بالمأمور به بلا خلاف» [٣].
و اختار هذا القول من المتأخّرين: المحقّق الشيخ حسن [٤]، و العلّامة الخوانساري [٥]، و المجلسيّان [٦]، و القاسانيّان [٧]، و حكاه في البحار [٨] عن السيّد و ابن إدريس و جماعة.
و إليه جنح في المدارك [٩]، و الذخيرة [١٠]، و الكفاية [١١]، و المسالك الجواديّة [١٢]، و زبدة البيان [١٣]، و مجمع البرهان [١٤].
[١]. انظر: وسائل الشيعة ٣: ٣١١، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال، الباب ٦.
[٢]. السرائر ١: ٩٩.
[٣]. السرائر ١: ٩٩.
[٤]. الاثنا عشريّة (مخطوط): ١٧، السطر ١٢، و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤١٠.
[٥]. مشارق الشموس: ١٠٣، السطر ٦.
[٦]. التقيّ المجلسي في روضة المتقين ١: ٣٤، و ولده في بحار الأنوار ٨٠: ٢٧٥، أبواب الوضوء، الباب ٣، فإنّه صرّح فيه بأن البدأة من الأعلى أحوط.
[٧]. و هما: المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ٤٥، و هادي بن المرتضى الكاشاني في شرح المفاتيح (مخطوط): ٤٣، السطر ٩.
[٨]. بحار الأنوار ٨٠: ٢٧٥، أبواب الوضوء، الباب ٣.
[٩]. مدارك الأحكام ١: ٢٠٠- ٢٠١.
[١٠]. ذخيرة المعاد: ٢٧، السطر ٢٧.
[١١]. كفاية الأحكام: ١: ١٦.
[١٢]. مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) ١: ٤٠.
[١٣]. زبدة البيان: ١٧.
[١٤]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٠٠.