مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٤٢ - قول آخر في حدّ الوجه
و في الناصريّة [١]، و الخلاف [٢]، و الغنية [٣]، و المدارك [٤]: إجماع الأصحاب على ذلك.
و في الثلاثة الأُول [٥]، و التهذيب [٦]، و المعتبر [٧]، و المنتهى [٨]: نفي الخلاف بين المسلمين في وجوب غسل هذا المقدار، و إن اختلفوا فيما زاد عليه.
و في الأخيرين [٩] مع ذلك أنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
و في الذكرى: «إنّه القدر الذي غَسَله النبيّ (صلى الله عليه و آله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام) و القدر الذي رواه المسلمون» [١٠].
و في التذكرة: «و حدّه طولًا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن إجماعاً، و عرضاً ما دارت عليه الإبهام و الوسطى، و به قال مالك، و قال باقي الفقهاء:
ما بين العذار و الأُذن من الوجه، فحدّه عرضاً من وتد الأُذن إلى وتد الأُذن» [١١].
و مقتضاه إجماع الكلّ في الأوّل، و إجماع علمائنا في الثاني.
قول آخر في حدّ الوجه:
[١]. المسائل الناصريّات: ١١٤، المسألة ٢٦.
[٢]. الخلاف ١: ٧٦، المسألة ٢٣.
[٣]. غنية النزوع: ٥٤.
[٤]. مدارك الأحكام ١: ١٩٧.
[٥]. سبق تخريجها آنفاً في الهامش ١- ٣.
[٦]. التهذيب ١: ٥٧، باب صفة الوضوء، ذيل الحديث ٢/ ١٥٣.
[٧]. المعتبر ١: ١٤١.
[٨]. منتهى المطلب ٢: ٢١.
[٩]. أي: المعتبر و المنتهى، و قد سبق تخريجهما في الهامش ٧ و ٨.
[١٠]. ذكرى الشيعة ٢: ١١٩.
[١١]. تذكرة الفقهاء ١: ١٤٩- ١٥٠. راجع أيضاً: المجموع شرح المهذّب ١: ١٣٧.