المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥١
(مسألة ٤٣٢): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة [١٦٥](#) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها[١].
(مسألة ٤٣٣): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار[٢]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخل
بها عامداً باختيار التكميل مع إمكان التدارك بالاستئناف، وهل هذا إلا من
تفويت الواجب من غير عذر، فلا يقاس المقام بالطواف الفاقد عندنا لمثل هذا
الدليل، فتأمل.
ولعل عدم اعتبارها هنا من المتسالم عليه بين الأصحاب كما يظهر من الجواهر.
[١] لاتحاد المناط بعد عموم الدليل وعدم خصوصية للمورد.
[٢] لما في جملة من الصحاح من أنّ وقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها[١] كما تقدم التعرض إليها في رمي جمرة العقبة.
نعم في صحيحة معاوية ((ارمِ في كل يوم عند زوال الشمس))[٢]، فربما يتوهم تقييدها بها، ولكنه كما ترى بل لا بدّ من حملها على الاستحباب لولا التقية كما قد يعضد الثاني صحيح زرارة[٣]، الكاشف عن أنّ المشهور بينهم هو الاختصاص بالزوال، وكيفما كان فلا إشكال كما لا خلاف في المسألة.
ومن
الغريب بعد هذا ما صدر عن الشيخ قدس سره من أنّ رمي الجمار لا يكون إلا
بعد الزوال مدعياً إجماع الفرقة عليه، مع أنّه لم يوجد به قائل غيره
(#) هذا رقمالصفحة وفق الطبعة العاشرة من رسالة المناسك وقد مر في هذا الشرح في ص١٣٨ فلاحظ.(المصحح).
[١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب جمرة العقبة.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب جمرة العقبة، ح١.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبوابجمرة العقبة، ح٥.