المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٨
يوم النحر[١]، ويعتبر فيه أمور:
[١] نية القربة.
[٢] أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك[٢]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
الجهة الثانية: في وقت الوجوب وهو يوم النحر من طلوع الشمس إلى غروبها،
فلا يجوز التأخير كما لا يجوز التقديم إلا لمن رخص لهم رسول الله صلى الله
عليه وآله من الضعفاء كما تقدم، وقد استفاضت بذلك الأخبار وعمدتها وردت في
باب الجمار الشاملة بإطلاقها لجمرة العقبة في يوم العيد التي منها صحيحة
صفوان بن مهران: ((الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها))[١]، ونحوها غيرها.
[٢]
الجهة الثالثة: في عددها، وهي سبعة بلا خلاف فيه بين الفقهاء بل بين
المسلمين قاطبة. وتدل عليه بعد التسالم صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد
الله عليه السلام، أنّه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت
واحدة فلم يدر أيّهن نقص، قال: ((فليرجع وليرمِ كل واحدة بحصاة))[٢].
فإنّها واضحة الدلالة على وجوب مراعاة السبع بحيث لو علم إجمالاً بالنقص وجب عليه التدارك.
وموردها
وإن كان هو رمي الجمار الثلاث إلا أنّه لا يكاد يحتمل الفرق بين رمي
العقبة في ضمن الجمار وبين وجوب رميها مستقلاً الذي هو محل الكلام.
[١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح٣.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبوابالعود إلى منى، ح١.