اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٤٩ - نقد نظريه مرحوم آخوند(رحمه الله)
ان ذلك اللازم انما يترتب فى فرض حجية اصالةالعموم لاثبات لازم المدلول و إلّا فلا يكون لنا طريق الى هذه الكلية المحكومة عقلا بانها من اللوازم. فان قلت: ان بناء العرف بعد ما كان على التمسك بالاصل لاثبات الحكم لجميع الافراد و استفاده الموجبة الكلّية من دليل الاثار، لايلتفتون الى التفكيك بين ثبوت الواقع و عدم ترتب لازمه عقلا من عكس نقيضه. قلت: ان عمده وجه التفكيك، عدم نظر العموم الى تعيين صغرى الحكم نفيا و اثباتا، و انما نظره تماما الى اثبات الكبرى و لقد اشرنا اليه فى البحث السابق و عليه بنيناعدم حجّية العام فى الشبهه المصداقيه و مانحن فيه ايضا مبنى على هذه الجهة، و ان كان بين ما نحن فيه و البحث السابق فرق، من حيث: ان المقصود من اصالةالعموم فى السابق، ادخال المشكوك فى العام و فى المقام تمام المقصود اخراجه من العام مصداقا للجزم بخروجه حكماً حسب الفرض.
حاصل دفاع محقق عراقى از صاحب كفايه اين است كه عرف عقلا در حجيت اصالةالعموم ميان شبهه حكميه و شبهه مصداقيه، تفاوت قائل است. به اين بيان كه در شبهه حكميه (كبرى) افراد موضوع معلوماند، لكن شك در شمول حكم نسبت به فرد است امّا در شبهه مصداقيه (صغرى) حكم معلوم است، لكن شك در مصداقيت فرد خارجى براى موضوع حكم است.
عقلاء اصالةالعموم يا حجيت ظهور را در مورد اول- يعنى معلوميت موضوع و شك در شمول حكم- جارى مىدانند، امّا در مورد دوم (يعنى معلوميت حكم و شك در موضوع) جارى نمىدانند؛ زيرا هر خطاب عامى كه از گويندهاى صادرمىشود، نظرش تنها به اثبات حكم بر موضوع محققالوجود يا مفروضالوجود است. به همين جهت، اصالةالعموم عقلايى نظرى به تعميم موضوع ندارد، بلكه منظور و مقصود آن تعميم حكم بعد الفراغ عن الموضوع است. در نتيجه- همانگونه كه در بحث گذشته گفتيم- اصالةالعموم در تعيين شبهه مصداقيه نيز حجت نيست؛ زيرا مانحنفيه و شبهه مصداقيه عام، در اين جنبه با يكديگر شريكاند كه در هر دو شك در موضوع- يا