كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٠
النحو الثالث ... ٣٣٤ النحو الرابع ... ٣٣٤ النحو الخامس ... ٣٣٤ النحو السادس ... ٣٣٥ الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة ... ٣٣٦ الأمرالثالث: حول الثمن المشروط ردّه ... ٣٣٨ حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة ... ٣٣٨ أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار ... ٣٤٠ تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين ... ٣٤١ حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري ... ٣٤٣ الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن ... ٣٤٤ كلام المحقّق الأصفهاني والجواب عنه ... ٣٤٥ الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد ... ٣٤٨ عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترَط ... ٣٥١ هل التصرّف مسقط للخيار في بيع الخيار؟ ... ٣٥٢ الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع ... ٣٥٤ لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده ... ٣٥٧ حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار ... ٣٥٨ حكم تلف الثمن في بيع الخيار ... ٣٥٨ الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً ... ٣٥٩ الأمر الثامن: في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط ... ٣٦٣