كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٢ - الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة
في السفر؟
فقال: لا.
فقال: يا رسول اللَّه، إنّه عليّ يسير.
فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إنّ اللَّه تصدّق على مرضى أُمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أ يحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟! [١].
و قريب منها مرسلة ابن أبي عمير [٢].
و
كموثّقة السكوني [٣]، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إنّ اللَّه عزّ و جلّ أهدى إليّ و إلى أُمّتي هديّة، لم يهدها إلى أحد من الأُمم، كرامةً من اللَّه لنا.
قالوا: و ما ذلك يا رسول اللَّه؟
قال: الإفطار في السفر، و التقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللَّه عزّ و جلّ هديّته [٤].
فترى كيف منع عن الصوم في السفر؛ لأجل كونه ردّاً لهديّته تعالى، مع أنّ
[١] الكافي ٤: ١٢٧/ ٣، الفقيه ٢: ٩٠/ ٤٠٣، تهذيب الأحكام ٤: ٢١٧/ ٦٣٠، وسائل الشيعة ١٠: ١٧٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] الكافي ٤: ١٢٧/ ٢، وسائل الشيعة ١٠: ١٧٤، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] رواها الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللَّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني. و الرواية موثّقة بالسكوني فإنّه كان عاميا ثقة معتمداً عند الأصحاب.
انظر عدّة الأُصول ١: ١٤٩، معجم رجال الحديث ٣: ١٠٥/ ١٢٨٣.
[٤] علل الشرائع: ٣٨٢/ ١، وسائل الشيعة ١٠: ١٧٧، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ١٢.