كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٤ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
٢- فهرس الأحاديث الشريفة
الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه، وإلّا فلا بيع بينهما ... ٥٩٧ إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه ... ٢٩٤ إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام، فأتمّ الصلاة ... ٢٨٨ إذا صفق الرجل على البيع، فقد وجب وإن لم يفترقا ... ٦٧ إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه، وهو يعلم أنّ له مالًا ... ٣٨١ أرأيت لو أنّ الدار احترقت، مِن مال مَن كانت؟! تكون الدار ... ٦١٨ أردت أن يجب البيع حين افترقنا ... ٢٢٢، ٢٢٧ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره عشرة أيّام ... ٢٨٨ إنّ أبا نيزر ورباحاً، وجبيراً، اعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين ... ٣٧٠ إنّ اللَّه تصدّق على مرضى امّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان ... ٤٢٢ إن بعت رجلًا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلّا ... ٥٧٨ إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا بيع له ... ٥٧٥، ٥٩٧، ٦٠٠، ٦١١ إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلّا فلا بيع له ... ٥٧٧ إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلّا فلا بيع له ... ٦٢٣