كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٠ - حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
(١) و أمّا اشتراط البدل في ضمن العقد، فهو على جميع أنحائه مشترك في الإشكال مع اشتراط سقوطه، فلا بدّ إمّا من البحث مع الغضّ عن الإشكال المتقدّم [١]، أو فرض المسألة فيما هو خالٍ عنه، كما إذا كان التوصيف عن اطمئنان، لا عن يقين، و كان البائع ممّن يطمئنّ به المشتري، و موثوقاً به عنده، و كان التعليق و الاشتراط لأجل الاحتمال الضعيف.
و كيف كان: فشرط ذلك على أنحاء:
منها: أن يكون شرط فعل، و هو يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يشترط عليه بأنّه على فرض التخلّف، يبادل المبيع غير الموصوف بعين أُخرى موصوفة، أو غير موصوفة، سواء كانت من سنخ المبيع، أو غيره، كتبادل العبد غير الكاتب بعبد آخر كاتب أو غيره، أو بعين اخرى كالدار مثلًا.
و الإشكال فيه: بأنّه على نحو التعليق [٢]، و هو باطل، مدفوع بعدم الدليل على بطلان التعليق في غير البيع، و في البطلان في البيع أيضاً إشكال؛ للإشكال في تحقّق الإجماع حتّى فيه.
كما أنّ الإشكال: بأنّ المبيع مجهول حال الشرط [٣] أيضاً ليس بشيء؛ لأنّه شرط الفعل، و المبيع لا بدّ و ألّا يكون مجهولًا حال إيقاع البيع، لا حال الشرط.
[١] تقدّم في الصفحة ٦٥٢.
[٢] المكاسب: ٢٥٢، انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٦١/ السطر ٣٤.
[٣] المكاسب: ٢٥٢/ السطر ٥، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٩٢/ السطر ١٦.