كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٥ - مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع
مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع
(١) لو تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام كان من البائع، و ادعي عليه الإجماع مستفيضاً [١]، بل متواتراً [٢].
و يدلّ عليه
النبوي المعروف بين الفريقين، المنجبر ضعفه باستناد الأصحاب إليه، و هو كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [٣].
و
رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟
قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتّى يقبض المتاع، و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله
[١] المكاسب: ٢٤٧/ السطر ٣٣.
[٢] رياض المسائل ١: ٥٢٦/ السطر ٨، انظر المكاسب: ٢٤٧/ السطر ٣٣.
[٣] عوالي اللآلي ٣: ٢١٢/ ٥٩، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ١، المغني، ابن قدامة ٤: ١١٧ و ٢١٩.