كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧١ - أدلّة خيار التأخير
أدلّة خيار التأخير
(١) و هو ممّا لا كلام و لا إشكال في ثبوته إجمالًا، و الإجماع عليه محكيّ في كتب القدماء و المتأخّرين [١]، و إنّما الكلام في الدليل على أصله، و حدوده، و شروطه.
فعن العلّامة (قدّس سرّه) في «التذكرة» التمسّك بدليل نفي الضرر [٢].
و الظاهر أنّ مراده منه، إثبات أصل الخيار، لا حدوده و شروطه على نحو ما أفتى به الأصحاب.
و فيه مناقشة زائدة على ما تقدّم في الدليل المذكور [٣]؛ و هي أنّ البيع المذكور، و لزومه، و الصبر على تأخير الثمن، ليس شيء منها ضرريّاً، كما اعترف به بقوله: الصبر أبداً مظنّة الضرر [٤].
[١] الانتصار: ٢١٠، الخلاف ٣: ٢٠، غنية النزوع: ٢١٩ ٢٢٠، تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٣/ السطر ١٥، مسالك الأفهام ٣: ٢٠٨، كفاية الأحكام: ٩٢/ السطر ١١، مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٦/ السطر ٣١، مستند الشيعة ١٤: ٣٩٦، انظر جواهر الكلام ٢٣: ٥١.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٣/ السطر ١٦، انظر المكاسب: ٢٤٤/ السطر ٢٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٠٤ ٤٠٥.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٣/ السطر ١٥.