كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٥ - تعلّق الأسقاط عادة بالخيار الموجود
مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن
و أمّا بحسب مقام الإثبات، فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى جميع المباني في ثبوته، هو كون صرف وجود الغبن سبباً له؛ فإنّ صرف وجود تخلّف الشرط- على فرض كون المبنى هو الشرط الضمني موجب له، و صرف وجود الضرر من غير نظر إلى مراتبه سبب، و صرف وجود الغبن على مبنى عقلائيّة الخيار سبب.
و صرف وجود الغبن غير المتسامح به على فرض كون المبنى رواية «الدعائم» [١] المتقدّمة أو روايات تلقّي الركبان [٢] على فرض دلالتها هو السبب، كما هو واضح، هذا من ناحية السبب.
و أمّا المسبّب، فبناءً عليه هو الفرد الخاصّ الواحد بوحدة سببه.
تعلّق الأسقاط عادة بالخيار الموجود
و أمّا الإسقاط، فلا إشكال في تعلّقه بحسب العادة بالخيار المتحقّق في البيع، و التعلّق بالكلّي القابل للانطباق أو بنحو التعليق، يحتاج إلى اعتبار زائد، و دلالة زائدة.
فحينئذٍ يكون الإسقاط موجباً للسقوط؛ من غير فرق بين الداعي و التقييد، حتّى التقييد اللفظي، و من غير فرق بين العلم بمقدار الغبن، و الجهل به، و من غير فرق بين تخلّف علمه عن الواقع و عدمه، و من غير فرق بين كون الإسقاط
[١] تقدّم في الصفحة ٤١٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤١٣.