كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٣ - سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
و قد يكون الإسقاط مطلقاً، و المتعلّق مقيّداً، كقوله: «أسقطت هذا الخيار الناشئ من الغبن الكذائي» أو «أسقطت الخيار الناشئ منه».
و قد يكون المتعلّق مطلقاً، و الإسقاط معلّقاً، كقوله: «أسقطت هذا الخيار إن كان ناشئاً من الغبن الكذائي» أو «أسقطت خياري إن نشأ منه» و الثمرة بين الاحتمالات المتقدّمة واضحة لدى التأمّل.
سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
(١) ثمّ إنّ الإسقاط لو كان مطلقاً، و تعلّق بالخيار الموجود، فلا ينبغي الإشكال في سقوطه، سواء كان بلا قيد و هو واضح، أم كان مقيّداً و تخلّف القيد؛ فإنّ تقييد الموجود الخارجي، لا يوجب عدم تعلّق الإسقاط به على فرض تخلّف القيد، نظير تعلّق البيع بالفرس الخارجي المتقيّد بالعربي، حيث يوجب تخلّف الوصف الخيار مع صحّة البيع، و له نظائر أُخر.
فقولهم: بالفرق بين الداعي و التقييد [١]، غير وجيه في هذا الفرض الذي هو مورد بحثهم.
و لعلّ مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ الخيار واحد [٢]، أنّه واحد شخصي تعلّق به الإسقاط، فلا محالة يسقط و إن فرض التقييد.
نعم، لو كان الإسقاط معلّقاً، لا يسقط مع تخلّف المعلّق عليه؛ لعدم تعلّق
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٨٧، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤١/ السطر ٢٦، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٥٩/ السطر ٩، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ٢٠٧.
[٢] المكاسب: ٢٣٨/ السطر ١٥.