كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
(١) لا ينبغي الإشكال في عدم جواز شرط الخيار في الإيقاعات، كما هو المتسالم بين الأصحاب [١] إلّا من شذّ من المتأخّرين [٢].
بل لا ينبغي الإشكال في عدم صحّة مطلق الشرط فيها و لو مثل شرط الخياطة؛ لأنّ ما يظهر من اللغويين، هو أنّ «الشرط» إلزام و التزام في البيع و نحوه [٣]، و الظاهر من الظرف أن يكون البيع حاوياً له؛ أي يقع الشرط في ضمنه و خلاله، بحيث يدّعى أنّه ظرفه، و أنّه فيه.
و من المعلوم: أنّ الإيقاع لا يعقل فيه ذلك؛ فإنّه لا يعقل أن يرتبط به الشرط الواقع بعده؛ أي بعد تماميّته عنواناً و تأثيراً، فضلًا عن أن يكون في ضمنه و خلاله.
[١] لاحظ المبسوط ٢: ٨١، السرائر ٢: ٢٤٦، شرائع الإسلام ٢: ١٧، تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٨/ السطر ٣، جواهر الكلام ٢٣: ٦٤، انظر المكاسب: ٢٣٣/ السطر ٨.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٣١/ السطر ٣٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٨/ السطر ١٠.
[٣] لسان العرب ٧: ٨٢، القاموس المحيط ٢: ٣٨١، أقرب الموارد ١: ٥٨٣.