كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦ - هل يعتبر علم المتصرّف و التفاته؟
ممّا ذكر.
كما أنّه لو كان مطلق التصرّفات المالكيّة حدثاً في الحيوان، لكان أولى بالذكر؛ لعدم خلوّ الحيوان المشترى عن تصرّف مالكي في الجملة، كأخذه، و الذهاب به إلى محلّه.
فلا ينبغي الإشكال، في أنّ إحداث الحدث في الحيوان، ليس إلّا أمثال ما ذكر في صحيحة الصفّار [١]، فأمثال ما وقع في كلماتهم كالمحكيّ عن «التذكرة» و غيرها [٢]، و التصرّفات المالكيّة- مثل الركوب، و الإسراج، و السقي، و نحوها خارجة عنه.
هل يعتبر علم المتصرّف و التفاته؟
(١) ثمّ إنّه لو قلنا: بانصراف الأخبار إلى إحداث الحدث مع الالتفات إلى الموضوع و الحكم؛ لندرة الاشتباه و النسيان في ثلاثة أيّام، أو قلنا: بأنّ
قوله (عليه السّلام) في صحيحة ابن رئاب فذلك رضا منه [٣]
يدلّ على أنّ إحداث الحدث لكونه اختياراً و التزاماً بالبيع، يوجب سقوط الخيار، و حيث إنّه مع الجهل بالحكم- أي الخيار أو الموضوع، لا يكون كذلك، فيظهر منه اعتبار العلم و الالتفات، فيقيّد به غيره، لكان الحاصل منها موافقتها مع المسقط العرفي.
و أمّا لو قلنا: بأنّ إطلاقها يقتضي التعميم بالنسبة إلى عدم الالتفات
[١] تقدّم في الصفحة ٢٩٤.
[٢] السرائر ٢: ٢٨٠، تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٠/ السطر ٣، و: ٥٣١/ السطر ٣٨، جامع المقاصد ٤: ٢٩١، انظر مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٠.
[٣] تقدّم تخريجه في الصفحة ٢٩٥، الهامش ٤.