كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٧ - تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال
الواقعي، إنّما هو باعتبار العقلاء، كالنقل الواقعي.
فقبل القبول، يكون الإيجاب و الشرط باطلين؛ بمعنى عدم ترتّب الأثر عليهما، و بالقبول تتحقّق الملكيّة، متقدّمة على تحقّق أثر الشرط في اعتبار العقلاء.
و توهّم: أنّ الإسقاط الإنشائي اللحاظي أيضاً يترتّب على الثبوت ساقط؛ فإنّ ترتّبه على الثبوت الواقعي ممنوع، و على الأعمّ حاصل؛ لأنّ الخيار أمر ثبوتي مقابل عدمه، فإنشاء إسقاطه لا يحتاج إلى أزيد من هذا الثبوت.
بل على فرض تحقّق الخيار في عقد مثلًا، لو اشترط سقوطه في عقد آخر، لا يتقوّم اشتراط سقوطه إلّا بهذا النحو من الثبوت، لا بالثبوت الاعتباري الواقعي بعد امتناع كونه موجباً للسقوط كذلك.
و بما ذكرناه، يمكن تصحيح كثير من الموارد التي يتوهّم فيها كونه من إسقاط ما لم يجب، أو نظيره، كنفس إسقاط الخيار في ضمن العقد، لا اشتراطه، و شرط الرهن بنحو شرط النتيجة، أو جعله في ضمن عقد القرض، و شرط سقوط النفقة، أو حقّ القسم في ضمن عقد النكاح، و شرط إقراض البائع المشتري نفس الثمن في ضمن البيع. إلى غير ذلك.
تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال
و أمّا ما ذكره بعض الأعاظم (قدّس سرّه): من أنّ إسقاط ما لم يجب، هو إسقاط حقّ لم ينشأ سببه أصلًا، كالإسقاط قبل العقد، و أمّا لو وجد سببه، و لم يحصل فعلًا، فلا مانع منه.
ثمّ تمسّك بقول العلّامة (قدّس سرّه) في «التذكرة»: لو وكّله في شراء عبد و عتقه،