كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٣ - و يجامع الحمل
استحاضة [١].
و مال اليه المحقق في المعتبر، لقول الصادق (عليه السلام) للصحاف: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل [٢].
و في الجامع: إن رأته الحامل في أيام عادتها و استمر ثلاثة أيام كان حيضا [٣] و قال أبو علي: لا يجتمع حمل و حيض [٤] و هو خيرة التلخيص [٥]، و مستنده الاستبراء بالحيض، و نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل [٦] و جعله المحقق في النافع أشهر في الرواية [٧] و قال في الشرح: أي مع استبانة الحمل [٨].
و في الخلاف [٩] و السرائر [١٠] و الإصباح: إنّ المستبين حملها لا تحيض [١١].
و في الخلاف الإجماع عليه [١٢]، و استدل ابن إدريس بالإجماع على صحة طلاقها مطلقا، و بطلان طلاق الحائض [١٣].
و يجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها، و إن أريد بالاستبانة مضي
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦، و الاستبصار: ج ١ ص ١٤٠ ذيل الحديث ٩.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٠١.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٤٤.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٦.
[٥] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٦ و فيه: (على رأي).
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٢.
[٧] المختصر النافع: ص ٩.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٢٠١.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٩ المسألة ٢٣٩.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٥٠.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٠.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٤٧ المسألة ٢١٨.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٥٠.