كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦١ - و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس
أيوب ابن القرّيّة: أهل عمان عرب استنبطوا، و أهل البحرين نبيط استعربوا [١].
و خمسون لغيرهما و أطلق في النهاية [٢] و المهذب [٣] و السرائر [٤] الخمسون كأكثر الأخبار. و كذا في الشرائع في موضع [٥] و الستون في موضع [٦] كما قال الكليني. و روي ستون سنة أيضا [٧] و سنذكر الرواية، و إليه مال المصنّف في المنتهى [٨].
و في النافع: في اليأس روايتان أشهر هما خمسون سنة [٩] أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة و لو في العشرة أو زائدا عن أقصى مدة الحيض و هي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس إن كانت نفساء و هي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد و عشرون كما يأتي إن شاء اللّه.
فليس حيضا للنصوص و الاتفاق ظاهرا في الأخير، و قطعا في غيره، إلّا في ثلاثة متفرقة في العشر، فيأتي الخلاف فيها. و أمّا يأس القرشية بالستين فنسب في التبيان [١٠] و المجمع [١١] إلى الأصحاب.
و في المقنعة [١٢] و المبسوط [١٣] إلى رواية و كأنها مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش [١٤] مع قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا بلغت ستين سنة فقد
[١] لسان العرب: ج ٧ ص ٤١١ مادة «نبط».
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٤٤١.
[٣] المهذب: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٢٨٦.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٤٥.
[٥] شرائع الإسلام: كتاب الطلاق ج ٣ ص ٣٥.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩.
[٧] الكافي: ج ٣ ص ١٠٧ ح ٢.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٦ س ١٣.
[٩] المختصر النافع: كتاب الطلاق ص ٢٠٠.
[١٠] التبيان: ج ١٠ ص ٣٠.
[١١] مجمع البيان: ج ٩- ١٠ ص ٣٠٤.
[١٢] المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق ص ٥٣٢.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٤٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٠٨ ب ٣١ من أبواب الحيض ح ٢.