كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦ - الأوّل إنزال المني
اعتدال المزاج فإن اشتبه بغيره اعتبر بالدفق و الشهوة و الفتور، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها، فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل، و إن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس [١].
و في نهاية الإحكام: و هل يكفي الشهوة في المرأة أم لا بدّ من الدفق لو اشتبه؟
إشكال [٢]. قلت: من قوله تعالى «مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ» [٣] و من إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوة.
ثمّ ظاهر النهاية [٤] و الوسيلة [٥] الاكتفاء بالدفق من الصحيح، و قد يظهر ذلك من المبسوط [٦] و الاقتصاد [٧] و المصباح [٨] و مختصره و جمل العلم و العمل [٩] و الجمل و العقود [١٠] و المقنعة [١١] و التبيان [١٢] و المراسم [١٣] و الكافي [١٤] و الإصباح [١٥] و مجمع البيان [١٦] و روض الجنان [١٧] و أحكام الراوندي [١٨]، و لكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض.
و تكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن أبي يعفور سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثمّ يمكث
[١] وسائل الشيعة ج ١ ص ٤٧٧ ب ٨ من أبواب الجنابة ح ١.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٠.
[٣] الطارق: ٦.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٢٨.
[٥] الوسيلة: ص ٥٥.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٧.
[٧] الاقتصاد: ص ٢٤٤.
[٨] مصباح المتهجد: ص ٨.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥.
[١٠] الجمل و العقود: ص ٤١.
[١١] المقنعة: ص ٥١.
[١٢] التبيان: ج ١٠، ص ٣٢٤.
[١٣] المراسم: ص ٤١.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٢٧.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
[١٦] مجمع البيان: ج ٩ ص ٤٧١.
[١٧] روض الجنان: ص ٤٨.
[١٨] فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٣٢.