كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٨ - و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو
بالسيول و الرياح، و لنهي أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التيمم بتراب من أثر الطريق [١]، و في الخلاف [٢] و المعتبر [٣] و التذكرة [٤] الإجماع عليه.
و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو
غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل، أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر [٥] و التذكرة [٦]، و لكونه ترابا، و للأخبار كصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن المواقف إن لم يكن على وضوء و لا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإنّ فيه غبارا و يصلّي [٧]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر رفاعة: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر [٨].
و ليكن الغبار غبار الأرض، لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان و الدقيق كما صرّح به السيد [٩] و ابن إدريس [١٠] و المصنف في المنتهى [١١] و النهاية [١٢].
و هل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكّن من الأرض؟ ظاهر الأكثر و صريح السرائر [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] الاشتراط، و نسب في التذكرة إلى علمائنا [١٥]، و استدل عليه في المنتهى [١٦] و نهاية الإحكام [١٧] بأنّ الصعيد هو التراب الساكن الثابت، و هو ممنوع، و بأنّ النصوص إنّما تتناوله عند فقد الأرض.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٩ ب ٦ من أبواب التيمم ح ٢.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ١٦٣ مسألة ١١٥.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٣٠.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٣٧٦.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٣١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٢ ب ٩ من أبواب التيمم ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٢ ب ٩ من أبواب التيمم ح ٤.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٦.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٣٨.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ٣٠.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٣٨.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٠.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٤.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ٢٧.
[١٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٠.