كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٤ - و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر
و المستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمّم، قيل: و المتناثر منها دون الموضع المضروب عليه، إجماعا على ما في التذكرة [١]، و في المبسوط بلا خلاف [٢].
و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر
الذي يشوب بياضه حمرة، و الأسود و الأصفر و الأحمر كالأرمني و الأبيض الذي يؤكل سفها بإجماع العلماء كما في التذكرة [٣] و يجوز تيمم البطحاء و هو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين [٤] و المحيط و الصحاح [٥] و الديوان [٦] و الفائق [٧] و شمس العلوم، و في المغرب المعجم: مسيل ماء فيه رمل و حصى، و في المغرب المهمل: مسيل واسع فيه رمل و حصى، و في الغريبين و تهذيب اللّغة عن النضر: إنّ البطحاء الوادي، و أبطحه حصاه اللين في بطن المسيل [٨]، و به فسّرهما ابن الأثير [٩]، و فسرهما ابن فارس بكل مكان متّسع [١٠].
و في التذكرة: و هو- يعني البطحاء- التراب اللين في مسيل الماء [١١]، و هو موافق لوسيط الغزالي.
و في المنتهى: هو من مسيل السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه و لا حجر، و كذا الأبطح، قال: و يجوز التيمم به، و قال الشافعي في الأم: لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة و الرقيقة [١٢]، انتهى.
و في التذكرة: إجماع العلماء على جواز التيمم بها [١٣].
و حكى النووي في التهذيب عن أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين:
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٢٦.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٠.
[٤] العين: ج ٣ ص ١٧٤ (مادة بطح).
[٥] الصحاح: ج ١ ص ٣٥٦ (مادة بطح).
[٦] ديوان الأدب: ج ٢ ص ٨.
[٧] الفائق: ج ١ ص ١٩٧.
[٨] تهذيب اللغة: ج ٤ ص ٣٩٨- ٣٩٩.
[٩] النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ١٣٤ (مادة بطح).
[١٠] معجم مقاييس اللغة: ج ١ ص ٣٦٠ (مادة بطح).
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١١.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤١ س ٢٦.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١١.